الشروط:
ü إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛
ü الالتحاق بالزوج أو الزوجة؛ إن اضطر أحدهما بسبب مهنته إلى جعل إقامته
الاعتيادية بعيدة عن مكان العمل؛
ü تربية الابن الذي يقلّ عمره عن 5 سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا مستمرا.
تقديم طلبات الاستيداع الإداري )وفق النموذج رقم 1 ( و توجه عبر السلم الإداري إلى السيد مدير الأكاديمية قبل 15 ماي
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسطرة تخص فقط الموظفين الراغبين في الاستفادة، لأول مرة، من الاستيداع الإداري ، أما الموظفون الراغبون في تمديد فترة الاستيداع أو الرجوع إلى عملهم بعد نهايته، فيتعين عليهم توجيه طلباتهم مشفوعة بالوثائق المثبتة، مباشرة أو عبر البريد، شهرين قبل انقضاء الفترة الجارية، وذلك في نسختين أصليتين، توجه الأولى إلى الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي كانوا ينتمون إليها، فيما توجه الثانية مباشرة إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.
Share To:
Magpress

ذ. يونس العرابي

مستشار في التوجيه التربوي

Post A Comment:

0 comments so far,add yours